760
قال الكرماني: الوبر من حيث الجملة مال حلال، وربما كان من قبل أعاجم.
ومن رأى ما يعمل من الوبر، فإن كان مما يلبس وهو من نوع الثياب أو كان مما يبسط فقد تقدم الكلام عنهما.
ومن رأى الأمتعة منه وحشوها فإنه كحكم الصوف لا فرق بينهما.
ومن رأى وبراً كثيراً فإنه مال جزيل سواء إدخره أو رآه رؤية خاصة.