806
وأما العقود إذا كانت من الذهب وهي مكللة أو من ذهب وهي محرمة محشوة فإنها تؤول بعهد أو أمانة أو ميثاق أو وصية فمهما رأى في ذلك من حسن وجمال فهو وفاء بالعهد، وإذا رأى بخلاف ذلك فتعبيره ضده واستدل بقوله تعالى:"يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود".
ومن رأى أن عليه عقوداً كثيرة فإنه يضعف عما ذكرناه هذا إذا رأى بحملها ثقلا والعقد يؤول للمرأة بالزواج.