630
وقد تقدم طرف من الكلام عليها لما اقتضاه الحال في ذلك في باب رؤيا أحوال تكون من الإنسان في اليقظة، وقيل المضاربة لها حكم بمفردها لكونها قد تكون باللسان أو بالفعل أو بكليهما أو القتال ولا يمكن أن يطلق على المضاربة باللسان لفظ قتال، فمن رأى أنه ضارب إنساناً وبغى عليه وقذفه فإن المبغي عليه يظفر بالباغي ما لم يكن لبغيه أثر ظاهر كما تقدم.
ومن رأى أنه ضارب أحداً وبدأه بالقول الفاحش فإنه يقهره في أمر.
ومن رأى أن جماعة يتضاربون سواء كان بالقول أو بالفعل على أمر دنيوي فإنهم في خسران مبين، وإن كان يخص الآخرة فإنهم يجتهدون في أمر معروف. واجتمع المعبرون على أن الغالب مغلوب والمغلوب غالب إلا أن تكون طائفة تضاربت لأمور الدنيا وطائفة لأمور الآخرة فإنه يؤول كما تقدم في المنازعة.